السراج الوهاج
(١)
نبذة من حياة الفاضل القطيفي (ره)
٣ ص
(٢)
فائدة في حرمة كتمان الفقه والعلم
٢٠ ص
(٣)
ذكر الاخبار المتضمنة لفضل الفقهاء
٢١ ص
(٤)
ذكر الحيل الشرعية وبيان الضابطة فيها
٢٤ ص
(٥)
الرد على قول المحقق الثاني بأن الأئمة (ع) قد أذنوا في تناول ذلك من سلاطين الجور حال الغيبة
٢٩ ص
(٦)
الاستشكال على المحقق الثاني في تقسيمه للأراضي
٣٢ ص
(٧)
نقل عبارة المحقق الكركي في الأنفال والاستشكال عليها
٣٥ ص
(٨)
الرد على استدلال المحقق الثاني برواية أبي بردة
٤٥ ص
(٩)
بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة وذكر نكت عليها
٥٦ ص
(١٠)
نقل أقوال الأصحاب في ما إذا غزا قوم أهل الحرب من دون إذن الامام فغنموا كانت غنيمتهم للامام والتعليق عليها
٦٨ ص
(١١)
بيان أقسام الأرض المعدودة من الأنفال
٧١ ص
(١٢)
دلالة الاخبار على الأرض الموت
٧٣ ص
(١٣)
في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين
٧٦ ص
(١٤)
المناقشة في أن أرض العراق هل هي مفتوحة عنوة أو من الأنفال؟ نهاية تحقيق المصنف في أن أرض العراق من الأنفال
٧٧ ص
(١٥)
تحقيق الكلام في أرض الشام
٩٢ ص
(١٦)
في بيان معنى الخراج
١٠٠ ص
(١٧)
الاستدلال على حل الخراج بالاخبار
١٠٣ ص
(١٨)
مناقشة المصنف برواية قبول الحسنين جوائز معاوية
١٠٨ ص
(١٩)
الكلام في جوائز الظالم
١١١ ص
(٢٠)
مسألة في الرخصة بكفاية ما يأخذه الظالم عن زكاة
١١٧ ص
(٢١)
فيما يدل على أن ذلك حرام وظلم في الزكاة
١١٨ ص
(٢٢)
في الجمع بين كون الاخذ غير مستحق وجواز الابتياع من الظالم
١٢٣ ص

السراج الوهاج - الفاضل القطيفي - الصفحة ٦٦ - بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة وذكر نكت عليها

بحسب الإمكان إلى أن قال: ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب (١). [وما رواه حسن بن راشد عن أبي الحسن الأول عليه السلام.. وله رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام الحديث (٢). احتج ابن إدريس بأن الأصل إباحة ذلك للمسلم وعدم تخصيص الإمام عليه السلام فلا يعدل عنه بمثل هذه الأخبار الضعيفة (٣)، والجواب المنع من أصالة الإباحة، بل الإمام أولى لأنه قائم مقام الرسول عليه وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وبالجملة ففي المسألة نظر (٤) إلى هنا كلام العلامة رحمه الله] (٥).
أقول: لا يخفى أن جوابه الذي أجاب به عن حجة ابن إدريس غير ناهض لأنه لا يلزم من كونه قائما مقام الرسول عليه السلام وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم أن لا يكون الأصل الإباحة للمسلمين، وأن ما في يد المسلم إذا أسلم عليه لا يكون له ويختص به عليه السلام بل يستحب البحث في الرسول عليه السلام بالنسبة إلى ذلك، قال المحقق في المعتبر (٦): قال الشيخان: رؤوس الجبال والآجام من الأنفال، وقيل: المراد به ما كان من الأرض المختصة به، وظاهر كلامهما الإطلاق، ولعل مستند ذلك رواية الحسن بن راشد عن أبي الحسن الأول قال:
وله رؤوس من الجبال وبطون الأودية والآجام (٧)، والراوي ضعيف.

(١) راجع خراجيته (ره)، ص ٥٦ ٥٣.
(٢) تهذيب الأحكام ج ٤ ص ١٣٠ ضمن الحديث الثاني عن باب قسمه الغنائم وأول الرواية في ص ١٢٨ - حديث ٢ / ٣٦٦ باب ٣٧ في قسمة الغنائم.
(٣) السرائر - كتاب الزكاة باب أحكام الأرضين - ص ١١٠ - الطبعة الحجرية.
(٤) مختلف الشيعة - ج ١ ص ٢٠٧ - المقصد السادس من كتاب الزكاة في الخمس الفصل الثالث في الأنفال - ط الحجرية.
(٥) ما بين المعقوفتين لم توجد في كلام المحقق الثاني: " قدس سره ".
(٦) المعتبر في شرح المختصر كتاب الخمس - ص ٢٩٦ الطبعة الحجرية.
(٧) تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ١٣٠ وفيه " رؤوس الجبال " حديث: ٢ / ٣٦٦ " وأول الحديث في ص ١٢٨ " باب ٣٧ في قسمة الغنائم.
(٦٦)